إدارة البعثات

السيرة الحسنة :

" على المبتعث أن يكون حسن السيرة محافظا على سمعة بلاده مواظبا على دراسته وأن يتم دراسته في المدة المحددة بقرار ابتعاثه ... " المادة (180) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية .

 

ضرورة ابلاغ الملحق الثقافي قبل المغادرة :

"لا يجوز للمبتعث أن ينقطع عن الحضور لمقر دراسته إلا بعد إبلاغ الملحق الثقافي بذلك"  المادة (185) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية .

الجمع بين برنامجين :

 

" لا يجوز للمبتعث أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد ، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك " المادة (34) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات .

​​

الترقية أثناء البعثة :

 

لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا كان مبتعثا أو موفدا للدراسة، أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد على (ستة) أشهر في الداخل أو الخارج . الفقرة (أ) من المادة (49) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية .

 

احتساب مدة الابتعاث في الترقية :

 

"لا تحتسب مدة الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها إذا لم يتحقق الغرض من أي منها" الفقرة (ب/3) من المادة (48) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية .

 

احتساب مدة الابتعاث في رصيد الاجازة العادية :

"لا تدخل مدة الابتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل ومدة التدريب في الداخل أو الخارج التي لا تقل عن سنة في احتساب رصيد الإجازة العادية" الفقرتان (ز/ح) من المادة (135) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية .

 

إيقاف البدلات في حالة الابتعاث :

 

​ "تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث" المادة (55) من لائحة الحقوق والمزايا المالية.  

 

العمل بعد انتهاء الدراسة :

"على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعاثه مدة تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يُلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها. ويجوز للوزير المختص إعفاؤه من العمل لدى الجهة للمدة المشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهاز حكومي آخر تمول ميزانيته من الميزانية العامة للدولة، وإعفاؤه بما لا يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان سيعمل لدى جهاز حكومي آخر لا تمول ميزانيته من الميزانية العامة للدولة أو في القطاع الخاص". المادة (189) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

 

تكليف المبتعث بأعمال إدارية :

 

" يكلف المعيد أو المحاضر المبتعث للدراسات العليا في الداخل بأعمال إدارية أو تدريسية مناسبة لتخصصه الدراسي على ألا يؤثر ذلك على تحصيله العلمي وفقاً لما يقرره مجلس القسم المبتعث إليه " المادة (19) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات .

 

إلحاق زوجة المبتعث للتدريب بالبعثة :  

 قضى الأمر السامي رقم 8073/ر وتاريخ 13/5/1406هـ بعدم السماح بضم زوجات المبتعثين للتدريب للبعثات التعليمية لأنه غالبا ما تكون الدورات التدريبية أقل من مدة الدراسة .

 

آخر تحديث 2/24/2022 11:52:53 AM